الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً» [1]، ومنها: «انتهاء أمد الحكم المجعول لانتهاء الحكمة الداعية إلى
جعله» [2].
والأحسن أن يقال: إنّه رفع حكم تكليفي أو وضعي مع بقاء موضوعه؛ ثبوتاً أو
إثباتاً.
هل يجوز النسخ في حكم اللَّه تعالى أو لا؟
المشهور أو المجمع عليه بين المسلمين جوازه ونسب إلى اليهود والنصارى أنّه
مستحيل [3].
واستدلّ لذلك بأنّه إن كان الحكم المنسوخ ذا مصلحة فلابدّ من دوامه وبقائه ولا
وجه لنسخه وإزالته، وإن لم يكن ذا مصلحة فاللازم عدم جعله ابتداءً إلّاإذا كان
الجاعل جاهلًا بحقائق الامور، تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً، كما أنّ النسخ
في الأحكام العرفيّة أيضاً يرجع إلى أحد الأمرين: إمّا إلى جهل الجاعل من أوّل
الأمر بعدم وجود المصلحة في الحكم، وإمّا إلى جهله بعدم دوام المصلحة وعدم كونه
عالماً بالمستقبل، وبما أن اللَّه تعالى لا يتصوّر فيه الجهل بالمستقبل حدوثاً
وبقاءً يستحيل النسخ بالنسبة إليه.
والجواب عنه واضح فإنّه لا إشكال في أن يكون
لشيء مصلحة في زمان دون زمان آخر كالدواء الذي نافع للمريض يوماً وضارّ يوماً آخر،
كما أنّ الرجوع إلى التاريخ وشأن نزول الآيات في قصّة القبلة [4] يرشدنا إلى هذه النكتة، وحينئذٍ يكون