responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 344

12. تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد

لا إشكال في جواز تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المتواتر، إنّما الكلام في تخصيصها بخبر الواحد.

واستدلّ للجواز بوجهين:

الأوّل: السيرة المستمرّة من زمن النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام فإنّ أصحابهم كثيراً ما يتمسّكون بالأخبار في قبال عمومات الكتاب ولم ينكر ذلك عليهم.

الثاني: أنّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة، إذ ما من خبر إلّاوهو مخالف لعموم من الكتاب.

ويمكن المناقشة في كلّ واحد من الوجهين:

أمّا السيرة فبأنّ القدر المتيقّن منها ما إذا كانت أخبار الآحاد محفوفة بالقرينة خصوصاً مع وجود القرائن الكثيرة في عصر الحضور، ولو لم نقطع به فلا أقلّ من احتماله.

وأمّا الوجه الثاني: ففيه أنّ في الكتاب عمومات كثيرة لم تخصّص أصلًا حيث إنّ كثيراً من عمومات الكتاب ليس الشارع فيها في مقام البيان من قبيل قوله تعالى:

«خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» [1] حيث إنّ معناه أنّ جميع ما خلق في الأرض يكون بنفعكم، وليس مفاده منحصراً في خصوص منفعة الأكل حتّى يخصّص بما ورد من أدلّة حرمة الأكل بالنسبة إلى بعض الأشياء، وهكذا قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» [2]، فإنّه ليس في مقام البيان حتّى ينافيه ويخصّصه ما يدلّ على أنّ الزكاة في تسعة أشياء.

والأولى‌ في المقام أن يستدلّ بعمومات أدلّة حجّية خبر الواحد كبناء العقلاء ومفهوم آية النبأ، فإنّها تدلّ على العمل به ولو في مقابل عمومات الكتاب والسنّة المتواترة.


[1]. سورة البقرة، الآية 29

[2]. سورة التوبة، الآية 103

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست