responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 342

مفهوم يوجب ضعفاً له، فيجوز تخصيص العامّ بالمفهوم كما يجوز تخصيصه بالمنطوق، نعم قد يكون العامّ أقوى من الخاصّ فلا يخصّص العامّ به كما إذا كان العامّ آبياً عن التخصيص، لكنّه لا يختصّ بالمفهوم بل المنطوق أيضاً لا يخصّص العامّ إذا كان العامّ كذلك، نحو قوله عليه السلام:

«ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» [1]

، فإنّ هذا عامّ لا يمكن تخصيصه بشي‌ء.

هذا كلّه في الواجبات والمحرّمات، وأمّا إذا كان المورد من المستحبّات، فيحمل الخاصّ حينئذٍ على تعدّد المطلوب، مثلًا إذا دلّ دليل على أنّ صلاة الليل مستحبّ من نصف الليل إلى آخره، ونهى دليل آخر عن إتيانها فيما بعد النصف بلا فصل، أو أمر دليل آخر بإتيانها في آخر الليل، فبهذين الدليلين لا يخصّص عموم الدليل الأوّل، بل كلّ منهما دالّ على مرتبة من المطلوبيّة.

11. الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة

هل الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة في مثل قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الُمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» [2] ظاهر في الرجوع إلى الجميع، أو إلى خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له أصلًا بل يصير الكلام مجملًا، ولابدّ في التعيين من قرينة؟

فيه أقوال:

منها: أن يرجع الاستثناء وهو قوله تعالى «إلّا الذين تابوا» إلى جميع الأحكام الثلاثة، أي الجلد بثمانين جلدة، وعدم قبول الشهادة أبداً، والفسق، فتكون النتيجة حينئذٍ رفع جميعها بالتوبة [3].


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 12

[2]. سورة النور، الآية 4

[3]. العدّة في اصول الفقه، ج 1، ص 321؛ مبادئ الوصول، ص 138؛ اللمع لأبي إسحاق لشيرازي، ص 128

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست