responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 341

فلاكتناف الكلام بما يصلح للقرينية، فيسقط كلا الأصلين عن درجة الاعتبار [1].

والحقّ في المسألة هو القول بجريان كلا الأصلين وظهور الضمير في نفس ما دلّ عليه المرجع من العموم، ويعامل مع الدليل المخصِّص كسائر موارد التخصيص بحمله على عدم تطابق الإرادة الجدّية والاستعماليّة في خصوص حكم المخصَّص، فالضمير في قوله تعالى: «وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ»، وكذلك المرجع قد استعملا في معانيهما، بمعنى أنّه اطلق «المطلّقات» واريد منها جميعها واطلق لفظة «بردهنّ» واريد منها تمام أفراد المرجع، ثمّ دلّ الدليل من الخارج على أنّ الإرادة الاستعماليّة في ناحية الضمير لا توافق الإرادة الجدّية، فخصّص بالبائنات وبقيت الرجعيّات بحسب الجدّ، وحينئذٍ لا معنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصّص لا يزاحم سوى الضمير دون مرجعه.

10. تخصيص العامّ بالمفهوم‌

لا إشكال في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم إذا كان موافقاً كما إذا قال: «لا تكرم الفسّاق» ثمّ قال: «أكرم الضيف الكافر» فمفهومه وجوب إكرام الضيف إذا كان مسلماً فاسقاً بطريق أولى، وهذا المفهوم موافق للمنطوق في الإيجاب ويكون خاصّاً بالنسبة إلى عموم «لا تكرم الفسّاق» فيستثنى منه الضيوف.

وأمّا إذا كان المفهوم مخالفاً ففيه أقوال، وربما يتوهّم أنّ الدلالة المفهوميّة أضعف من الدلالة المنطوقية فلا يكون الخاصّ إذا كان مفهوماً مخصّصاً للعامّ، والإنصاف أنّ مجرّد كون الخاصّ مفهوماً لا يوجب ضعفاً، بل ربما يكون المفهوم أقوى من المنطوق، بل قد يكون مقصود المتكلّم هو المفهوم فقط.

وبالجملة لا المنطوق بما هو منطوق يوجب قوّة للخاصّ ولا المفهوم بما هو


[1]. معالم الدين، ص 137 و 138؛ وانظر: الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 1، ص 303 و 304؛ زبدة الاصول، ص 141؛ والمحصول للفخر الرازي، ج 3، ص 140

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست