responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 336

العقليّة والعادية حينئذٍ حجّة كما في اللوازم الشرعيّة بالنسبة إلى خصوص ذلك المورد.

ويمكن التمثيل في ذلك بمسألة الملاقي لماء الاستنجاء؛ حيث إنّه غير محكوم بالنجاسة إذا توفّرت فيه الشرائط الّتي ذكرت في محلّه، فحينئذٍ يدور الأمر بين أن يكون خروجه عن هذا الحكم بالتخصّص أو بالتخصيص، يعني أنّ ما دلّ على طهارة الملاقي هل يكون مخصّصاً لعموم ما دلّ على انفعال الملاقي للماء النجس فيكون ماء الاستنجاء نجساً ويترتّب عليه سائر أحكام الشي‌ء النجس، أو يكون خروجه منه بالتخصّص، فيكون ماء الاستنجاء طاهراً ويترتّب عليه آثار الطهارة غير الوضوء والغسل؟

واختلف فيه الأصحاب، والظاهر من الأدلّة القول بالتخصيص فإنّ العلّة في هذا الحكم هو العسر والحرج، فنقتصر من أحكام الطهارة بما يندفع به العسر والحرج.

7. جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‌

والبحث فيه يقع في مقامين: المخصّص المتّصل والمخصّص المنفصل:

المقام الأوّل: في المخصّص المنفصل‌

المشهور عدم جواز الرجوع إلى العامّ قبل الفحص عنه وادّعي عليه الإجماع‌ [1]، وعليه عمل الفقهاء في أبواب الفقه، نظير عموم قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2]، الذي يحتمل فيه ورود مخصّصات، فلا يستدلّ فقيه به في الموارد المشكوكة قبل الفحص عن تلك المخصّصات، وكذلك قوله تعالى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ‌


[1]. الفصول الغروية، ص 200؛ كفاية الاصول، ص 226؛ المستصفى من علم الاصول، ج 2، ص 157؛ الإحكام في اصول الأحكام للآمدي، ج 3، ص 50

[2]. سورة المائدة، الآية 1

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست