responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 332

يأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء اللَّه.

وثانياً: بمنع الصغرى، لأنّا لا نسلّم كون العامّ والخاصّ من قبيل المقتضي والمانع، بل ربما يكونان من قبيل الاقتضاء واللاقتضاء أو من قبيل المقتضيين لحكمين متخالفين.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا عدم الدليل على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص بإطلاقه.

نعم هاهنا وجه آخر لجواز التمسّك بالعامّ يختصّ بما إذا كان لسان العامّ لسان المنع وكشفنا من العامّ أنّ طبيعة الحكم على المنع حيث إنّه حينئذٍ استقرّ بناء العقلاء على الحكم بالمنع في المصاديق المشكوكة، كما يستفاد من العمومات الواردة في باب الوقف من أنّ طبيعة الوقف على المنع عن بيع الموقوفة وخرج منه صورتان فحسب: صورة الضرورة، وصورة ما إذا سقطت الموقوفة عن حيّز الانتفاع، فلابدّ من الحكم بالمنع في مصاديقه المشكوكة.

فثبت ممّا ذكر أنّ الحقّ هو ما ذهب إليه أكثر المحقّقين المتأخّرين من عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص إلّافي الموارد الّتي تكون طبيعة الحكم فيها على المنع، نظير أبواب الضمانات ونظير ما وقع مورداً للبحث والنزاع في يومنا هذا من السمكة المسمّاة ب «اوزون برون» فلو فرض عدم إحراز الفلس لها وشككنا في كونها ذا فلس أم لا قلنا: يستفاد من الأدلّة أنّ طبيعة حيوان البحر على المنع من أكله وخرج منه السمك إذا كان له فلس، أي إذا احرز له الفلس، وأمّا الصورة المشكوكة فالقاعدة تقتضي حرمة الأكل فيها.

التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي‌

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قد فصّل في المقام بين ما إذا كان المخصّص لفظيّاً وما إذا كان لبّياً، فعلى الأوّل لا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست