ومنها: ما هو معنون في أبواب النكاح من أنّه إذا شكّ
في أنّ الشبه المرئي من بعيد رجل أو امرأة أو من المحارم أو غيرهم فهل يجوز الرجوع
إلى عموم قوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»[2] الذي استثنى منه الجنس الموافق والمحارم أو لا؟
ومنها: ما ذكروه في أبواب الطهارة من أنّه إذا دار
الأمر بين كون الماء كرّاً فلا يتنجّس بملاقاته للنجس وكونه قليلًا فيتنجّس، فهل
يمكن التمسّك بعموم «الماء إذا لاقى النجس يتنجّس» الذي يصطاد من مجموع الأدلّة
الواردة في ذلك الباب وخرج منه الماء الكرّ أو لا؟
ثمّ إنّه يأتي هنا أيضاً الصور الأربعة المذكورة في الشبهة المفهوميّة،
والظاهر أنّه لا كلام فيما إذا كان المخصّص متّصلًا سواء كان أمره دائراً بين الأقلّ
والأكثر أو المتباينين، وكذلك إذا كان منفصلًا وأمره دائراً بين المتباينين فإنّه
لا فرق بين ما نحن فيه والشبهة المفهوميّة للمخصّص في عدم جواز التمسّك بالعامّ.
إنّما الكلام في الصورة الرابعة وهي ما إذا كان الخاصّ منفصلًا وكان أمره
دائراً بين الأقلّ والأكثر، فاستدلّ لجواز التمسّك حينئذٍ بوجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: أنّ الخاصّ المنفصل إنّما يزاحم حجّية العامّ
في خصوص الأفراد
[1]. مستدرك الوسائل، ج 17، كتاب
الغصب، الباب 1، ح 4