responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328

5. التمسّك بالعامّ في الشبهات المفهوميّة للمخصّص‌

ربما يكون المخصّص مجملًا مفهوماً، فاختلفوا في أنّ إجماله هل يسري إلى العامّ أم لا؟

والمخصّص على أربعة أقسام:

فتارةً يكون متّصلًا بالعامّ، واخرى‌ يكون منفصلًا عنه.

وكلّ منهما: تارةً يكون إجماله لأجل الدوران بين الأقلّ والأكثر بأن علم في مثل «أكرم العلماء إلّاالفسّاق» أو «لا تكرم فسّاقهم» أنّ مرتكب الكبيرة فاسق قطعاً، ولم يعلم أنّ المصرّ على الصغيرة أيضاً فاسق أو لا؟

واخرى‌ يكون إجماله لأجل الدوران بين المتباينين بأن لم يعلم في مثل «أكرم العلماء إلّازيداً» أو «لا تكرم زيداً» أنّ زيداً هل هو زيد بن خالد أو زيد بن بكر؟

والمراد من سراية الإجمال إلى العامّ وعدمها هو سرايته بالنسبة إلى خصوص الفرد المشكوك وفي دائرة الشكّ لا بالنسبة إلى غيرها، كما هو واضح.

ذهب المحقّق الخراساني؛ إلى جواز التمسّك بالعامّ في خصوص المخصّص المنفصل إذا دار أمره بين الأقلّ والأكثر، دون سائر الصور [1].

واستدلّ لعدم جواز التمسّك في المتّصل سواء كان إجماله لأجل الدوران بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين بأنّ العامّ حينئذٍ ممّا لا ظهور له في الفرد المشكوك أصلًا، فضلًا عن أن يكون حجّة فيه إذا كان المجمل المتّصل بالعامّ ممّا يمنع عن انعقاد الظهور للعامّ إلّافيما علم خروجه عن المخصّص على كلّ حال.

وفي المنفصل‌ إذا كان إجماله لأجل الدوران بين المتباينين بأنّ العامّ وإن كان ظاهراً في كليهما لانفصال المخصّص عنه وانعقاد الظهور له في الجميع ولكن لا يكون حجّة في شي‌ء منهما لأنّهما من أطراف العلم الإجمالي، وأصالة التطابق بين‌


[1]. كفاية الاصول، ص 220

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست