واستدلّ لدلالته على العموم بالتبادر [1]، وهو تامّ فالمتبادر منه في صورة فقد القرينة هو العموم
ولا حاجة فيه إلى إجراء مقدّمات الحكمة.
نعم لا إشكال في إرادة الجنس منه بمؤونة القرينة في كثير من الموارد، كقولنا:
«سَلِ العلماء ما شئت» أو «شارك
الأخيار» حيث إنّ تناسب الحكم والموضوع فيها يقتضي أن لا يكون السؤال عن جميع
العلماء ومشاركة جميع الأخيار.
الرابع: المفرد المحلّى باللام
قيل بدلالته على العموم [2]، ويستدلّ لها باتّصافه أحياناً بالجمع كقوله: «أهلك الناس
الدرهم البيض والدينار الصفر» وبوقوعه مستثنى منه كقوله تعالى: «إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا»[3].
وفيه: أنّ التوصيف بالجمع في موارد معدودة ووقوعه
مستثنى منه كذلك لا ينافي عدم كونه حقيقة في الجمع؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من
الحقيقة والمجاز، وعليه فلا يستفاد من المفرد المحلّى باللام- لولا وجود القرينة-
العموم.
4. حجّية العامّ المخصّص في الباقي
وهي مسألة يكثر الابتلاء بها، لأنّ العمومات غالباً مخصّصة مع أنّ رحى
الاجتهاد تدور على العمل بها، فيشكل الأمر لو لم يكن العامّ المخصّص حجّة في
الباقي.
وأهمّ الأقوال في المسألة ثلاثة:
[1]. معارج الاصول، ص 84؛ هداية
المسترشدين، ج 3، ص 159؛ درر الفوائد، ج 1، ص 211- 212
[2]. الإحكام في اصول الأحكام،
للآمدي، ج 2، ص 206؛ وانظر: شرح الرضي على الكافية، ج 3، ص 237