العموم لغةً وعرفاً بمعنى الشمول وقد ذكر للعامّ تعاريف عديدة [1]، واستعمله بعض
الاصوليين في معناه اللغوي والعرفي، وفسّروه بما دلّ على شمول الحكم لجميع أفراد
مدخوله [2].
ولكن الظاهر عدم تماميّته؛ لأنّ المطلق أيضاً يشمل جميع أفراده بسبب جريان
مقدّمات الحكمة، فلابدّ من تقييد الشمول في المقام بقيد يوجب إخراج المطلق.
ولذلك نقول: العامّ ما كان شاملًا بمفاد اللفظ لكلّ فرد يصلح أن ينطبق عليه،
أو ما يكون مستوعباً لجميع الأفراد الّتي يصدق عليها بمفاد اللفظ.
[1]. منها: اللفظ المفيد لاستغراق جميع
ما يصلح له، العدّة في اصول الفقه، 1، ص 273.
ومنها: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، مبادي الوصول، ص 120
والمحصول للفخر الرازي، ج 2، ص 309.
ومنها: اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعداً، المستصفى 2: 32.
ومنها: اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته، زبدة الاصول:
125، قوانين الاصول 1: 192.
ومنها: ما دلّ على تمام مصاديق مدخوله ممّا يصحّ أن ينطبق عليه، تهذيب الاصول
2: 158