responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 307

كون المفهوم في مثل هذه الموارد أمراً وجدانياً وإرتكازياً لهم، والمانع هو كون القيد غالبياً.

نعم يمكن أن يقال: إنّ فهم المفهوم في هذه الموارد إنّما هو لوجود قرينة مقاميّة، وهي كون المتكلّم في مقام الإحتراز عمّا ليس داخلًا في الحكم، ومحلّ النزاع هو صورة فقد القرينة.

فظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة أدلّة المثبتين، ولكن مع ذلك كلّه يستفاد من الوجه الثاني دلالة الوصف على المفهوم غالباً لكون القيد احترازياً في الغالب، فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة المقامات والمناسبات، وأنّ خصوصيّة المقام هل تكون قرينة على كون القيد إحترازياً أو لا؟ ولا يمكننا رفض مفهوم الوصف والقيود في جميع المقامات، بل في كثير منها له مفهوم.

3. مفهوم الغاية

والتعبير عنه بمفهوم أداة الغاية أولى؛ لأنّ المفهوم على فرض ثبوته يكون مدلول أداة الغاية لا نفسها، وللبحث هنا جهتان:

جهة مفهوميّة: وهي البحث في أنّ الغاية سواء كانت داخلة في المغيّا أم خارجة عنه هل تدلّ على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية بناءً على دخولها في المغيّا، أو عن نفس الغاية وبعدها بناءً على خروجها عن المغيّا، أو لا؟

وجهة منطوقيّة: وهي البحث في نفس الغاية وأنّها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم أو خارجة عنه؟

أمّا الجهة الاولى: فالمشهور دلالة الأداة على المفهوم‌ [1]، ولعلّه أشهر من مفهوم الشرط، ولكن ذهب السيّد المرتضى رحمه الله ومن تبعه إلى عدمه مطلقاً [2]، وهنا قول ثالث‌


[1]. شرح العضدي على مختصر الاصول، ص 320؛ معارج الاصول، ص 91؛ معالم الدين، ص 81؛ قوانين‌الاصول، ج 1، ص 186؛ مطارح الأنظار، ص 186.

[2]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 1، ص 407؛ العدّة في اصول الفقه، ج 2، ص 478؛ الوافية، ص 232.

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست