responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 297

يردن التحصّن وهو باطل بالضرورة.

واجيب عنه، أوّلًا: أنّ عدم دلالة الشرط على المفهوم أحياناً بسبب قرينة خارجيّة كالإجماع ونحوه ممّا لا يكاد ينكر، وإنّما القائل بالمفهوم يدّعي دلالة الشرط عليه بالظهور اللفظي وهو لا ينافي قيام قرينة خارجيّة على خلافه‌ [1].

وثانياً: أنّ الشرط في الآية ليس شرطاً للحكم من دون دخل له في تحقّق موضوعه، بحيث إذا انتفى الشرط كان الموضوع باقياً على حاله كما في قولك «إن جاءك زيد فأكرمه» بل هو شرط للحكم مع دخله في تحقّق الموضوع بحيث إذا انتفى الشرط فلا حكم ولا موضوع للحكم أصلًا كما في قولك: «إن رزقت ولداً فاختنه» فإنّ الفتيات إذا لم يردن التحصّن فلا إكراه هناك كي يبحث عن حرمته وعدمها [2].

ويمكن أيضاً أن يكون التعبير بجملة «إن أردن تحصّناً» على نهج القضيّة الشرطيّة مع عدم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لنكتة أخلاقيّة تربويّة بالنسبة إلى أرباب الفتيات وهي أنّ إرادة التحصّن والعفّة من جانب الفتيات مع عدم ترقّبه منهنّ لكونهنّ معدودات من طبقة سافلة في المجتمع موجب لتحريك الغيرة والحمية في أربابهنّ في عدم إكراههنّ على البغاء.

بقي هنا أمران:

الأمر الأوّل: حول تعدّد الشرط ووحدة الجزاء

كما إذا ورد في الروايات:

«إذا خفى الأذان فقصّر»

و

«إذا خفيت الجدران فقصّر» [3]

فعلى القول بمفهوم الجملة الشرطيّة لابدّ من التصرّف فيهما بأحد الوجوه التالية:


[1]. معالم الدين، ص 79؛ كفاية الاصول، ص 198.

[2]. المحصول للفخر الرازي، ج 2، ص 128؛ معالم الدين، ص 79

[3]. انظر: وسائل الشيعة، ج 5، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 6

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست