responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 292

مفهوم المخالفة

والبحث عنه في الواقع بحث في أصل وجود المفهوم خارجاً، بمعنى أنّ الجملة الشرطيّة أو ما شاكلها هل لها مفهوم أم لا؟ لا أنّ لها مفهوم ولكنّه حجّة أم لا؟

وأمّا تعبيرهم بأنّ مفهوم القضيّة الشرطيّة حجّة أم لا وأمثال هذه التعابير، فإنّما هو لنكتة خاصّة وهي أنّه لا خلاف في أنّ لجميع الموضوعات الّتي وقع البحث في مفهومها دلالة ما أو إشعاراً ما على المفهوم، ولكن وقع النزاع في أنّ هذه الدلالة هل تقف عند حدّ الإشعار حتّى لا تكون حجّة، أو تصل إلى حدّ الظهور اللفظي العرفي فتكون حجّة؟

1. مفهوم الشرط

اختلفوا في دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم، ولابدّ في تحقيقها من ملاحظة الخصوصيّات الموجودة في منطوق الجملة الشرطيّة الّتي يمكن أن تكون منشأ له.

فمنها خصوصية أدوات الشرط: فقد يدّعى أنّ أداة الشرط وضعت للدلالة على علّية الشرط للجزاء علّية منحصرة، وهي تقتضي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وهذا هو المفهوم‌ [1].

ولكن الحقّ أنّ أداة الشرط وضعت لمطلق العلقة والملازمة بين الشرط والجزاء؛ فتارةً لا يكون بين الشرط والجزاء ملازمة، بل المقارنة بينهما اتّفاقيّة، كقولك: «إن لم تكن جائعاً فإنّي جائع».

واخرى‌ توجد بينهما ملازمة لكنّها ليست من باب الملازمة بين العلّة والمعلول، بل من باب الملازمة بين معلولي علّة واحدة، نحو «إن جاء النهار ذهب الليل»؛ حيث إنّ كلّ واحد من الشرط والجزاء يكون معلولًا لعلّة واحدة، وقد يكون من باب الملازمة بين العلّة والمعلول لكن العلّة فيها هو الجزاء، والمعلول هو الشرط،


[1]. انظر: الفصول الغروية، ص 147؛ مطارح الأنظار، ص 170

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست