responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 290

والمراد من «الدلالة المفهوميّة» الدلالة المنسوبة إلى المعنى الذي يكون مفهوماً للفظ، ويكون المفهوم في هذا التعبير أيضاً وصفاً للمعنى والمدلول.

أقسام المفهوم‌

ينقسم المفهوم إلى قسمين رئيسيين: مفهوم الموافقة، وهو ما كان بينه وبين المنطوق توافق في السلب والإيجاب، ومفهوم المخالفة، وهو ما كان بينه وبين المنطوق تخالف في السلب والإيجاب، وأضاف بعض تقسيمين آخرين:

أحدهما: أنّ الموافق تارةً يكون بالأولويّة، ومثاله معروف وهو قوله تعالى: «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» [1] الذي يكون مفهومه النهي عن الضرب بطريق أولى، واخرى يكون بالمساواة نحو «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» الذي يشمل بالمفهوم سائر أفراد المسكر بالمساواة.

ثانيهما: أنّ كلًاّ من المساواة والأولويّة أيضاً على قسمين، فالمساواة تارةً تكون من قبيل منصوص العلّة، واخرى تكون من قبيل مستنبط العلّة، والأولويّة تارةً عقلية فتدخل في المفهوم، واخرى تكون عرفيّة فتدخل في المنطوق، فالمثال المعروف‌ «فَلا تَقُلْ لَهُمَا افّ» حيث إنّ الأولويّة فيه عرفيّة داخلة في المنطوق لا المفهوم.

ولكن يمكن النقاش فيه بوجهين:

الوجه الأوّل: تقسيم مفهوم الموافقة إلى الأولويّة والمساواة لا يكون تامّاً لأنّ منصوص العلّة في المساواة لا ينطبق عليه تعريف المفهوم، لأنّ المفهوم هو حكم غير مذكور، مع أنّ ذكر العلّة في منصوص العلّة نحو «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» يكون بمنزلة الحكم بأنّ كلّ مسكر حرام، ولكنّه حذف وقدّر لوضوحه، فلا يعدّ حكماً غير مذكور.


[1]. سورة الإسراء، الآية 23

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست