المفهوم في اللّغة عبارة عن «ما يعلم ويدرك»، [1] فإذا اضيف إلى اللفظ كان معناه ما يفهم من
اللفظ، وإذا اضيف إلى الجملة كان معناه ما يفهم من الجملة، فهو يعمّ حينئذٍ
المنطوق والمعنى المصطلح للمفهوم أيّاً ما كان، حيث إنّه ممّا يفهم من اللفظ.
وفي الاصطلاح فقد عرّف في كلمات القوم بتعاريف: [2] أصحّها أن يقال: إنّ المفهوم حكم غير مذكور في
الكلام يدلّ عليه المذكور.
ومن ذلك يظهر أنّ المفهوم يكون من صفات المعنى والمدلول لا الدلالة، فإنّه
«حكم غير مذكور».
كما أنّ المنطوق أيضاً من صفات المدلول حيث إنّه «حكم مذكور».
[1]. فَهِمَه: علمه، وفهمت الشيء:
عقلته وعرفته، لسان العرب، ج 10، ص 343، وقد يقال في الفرق بين الفهموالعلم:
الفهم هو العلم بمعاني الكلام، انظر: الفروق اللغويّة، ص 414.
[2]. منها: ما دلّ عليه اللفظ لا في
محلّ النطق وهذا التعريف منسوب إلى الحاجبى وهو مختار كثير منالمتقدّمين انظر:
شرح العضدي على مختصر الاصول، ص 306؛ تمهيد القواعد، ص 108؛ قوانين الاصول ج 1، ص
137؛ الفصول الغروية، ص 145.
ومنها: ما يكون حكماً لغير مذكور. شرح العضدي، ص 306.
ومنها: أنّه حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي اريد من اللفظ
بتلك الخصوصيّة، وكان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه. كفاية الاصول،
ص 193.