responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 275

وقع القتل في ساعة خاصّة منه، فيمكن إطلاق الزمان مع انقضاء حدثه وعارضه ما لم يصل إلى الجزء العرفي اللاحق وهو اليوم الحادي عشر من المحرّم في المثال، وكذلك يقال هذا الشهر مقتل الحسين عليه السلام ما لم يصل إلى الشهر اللاحق.

وبذلك يظهر أنّه إذا قال الشارع «لا تصلّ عند مطلع الشمس» يصدق المطلع عرفاً في الدقائق اللاحقة لطلوع الشمس ما لم يخرج عن هذا الحدّ العرفي، فدخول اسم الزمان في محلّ النزاع غير ممكن بالدقّة العقليّة لعدم بقاء له، ولكن يجري فيه بنظر العرف، لأنّهم يرون للزمان بقاءً بحسب الحدود المتداولة بينهم، والخطابات الشرعيّة ملقاة إلى العرف.

خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حريم النزاع وعدمه‌

ذهب صاحب الفصول إلى خروج اسم المفعول عن محلّ النزاع لصدقه على من وقع عليه الفعل إلى الأبد بمجرّد تحقّق الفعل مرّة واحدة، فلا معنى للانقضاء فيه.

وكذلك في اسم الآلة لصدقها على الذات وإن لم يتحقّق منها فعل كالمفتاح، فإنّه يصدق على آلة الفتح وإن لم يفتح بها شي‌ء [1].

ولكن يرد علية: بالنسبة إلى اسم المفعول: أنّ الأفعال على قسمين: فقسم منها يكون آنيّ الوجود أو شبيهاً له كالقتل والضرب، وقسم لا يكون كذلك كالعلم والجهل، وقد وقع الخلط في كلامه رحمه الله بين هذين القسمين، لأنّه وإن كان لا يتصوّر الانقضاء في القسم الأوّل لكنّه يصدق في القسم الثاني، فلا إشكال في انقضاء المعلوميّة والمجهوليّة مع بقاء الذات فيهما.

مضافاً إلى انتقاض كلامه باسم الفاعل لجريان هذين القسمين فيه أيضاً، فكما أنّه لا معنى للانقضاء في مثل المقتولية لا معنى كذلك للانقضاء في القاتليّة، فإن كان وجود هذا القسم في اسم المفعول موجباً لخروجه فليكن في اسم الفاعل أيضاً كذلك.


[1]. الفصول الغروية، ص 59 و 60

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست