responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 26

مصاديقه، فلا ريب حينئذٍ في أنّ سائر مصاديق الكاشف يقوم مقام هذا القطع بلا إشكال.

ولكن لو كان المأخوذ على نحو الكاشفية التامّة بأخذ تلك الحالة، أي حالة المائة بالمائة، فلا إشكال في عدم قيام الأمارات مقام هذه الدرجة من العلم لأنّ كشف الأمارة كشف ناقص.

وبما ذكرنا ظهر أنّ الاصول العمليّة لا تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقاً حتّى إذا كان القطع الموضوعي مأخوذاً على نحو أخذ جامع الكاشف؛ لأنّ لسان الاصول ليس لسان الكشف وإن كان لها نظر إلى الواقع في الجملة، ولا منافاة بينهما لأنّها تنجّز التكليف الواقعي في صورة الإصابة وإن لم يكن لسانها لسان التنزيل منزلة الواقع.

7. مدى حجّية العلم الإجمالي‌

إذا كان العلم مشوباً بنوعٍ من الإجمال والشكّ، فما هي قيمة ذلك العلم، وهل هو حجّة في التنجّز كالعلم التفصيلي الذي فرغنا عن حجّيته، حتّى تجب موافقته القطعيّة وتحرم مخالفته كذلك، أو لا يكون حجّة لمكان الشكّ والتحيّر فيجوز التمسّك بالحكم الظاهري الذي يكون موضوعه الشكّ؟

لا ينبغي الريب في أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة ولكن يكون مقتضياً بالنسبة إلى‌ وجوب الموافقة القطعيّة، وذلك لأنّ الحكم الظاهري وإن كان موضوعه الشكّ، ولهذا لا منافاة بينه وبين الحكم الواقعي لكن متعلّق الشكّ في العلم الإجمالي إنّما هو خصوص أحد الطرفين لا كلاهما، فإنّ مثل قوله عليه السلام:

«كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» [1]

وإن كان يشمل كلًاّ من الطرفين‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، ح 4

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست