responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256

قصد القربة، فلا يكون العقاب حينئذٍ عقاباً بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان.

واستدلّ لعدم جريان البراءة الشرعيّة بأنّه لابدّ في جريان أدلّة البراءة الشرعيّة كحديث الرفع وأمثاله من شي‌ء قابل للرفع والوضع، وما نحن فيه ليس كذلك حيث إنّ دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي فلا يقبل الرفع.

وفيه: أنّه قد مرّ إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق بطرقه الثلاثة، مضافاً إلى أنّه لا دليل على وجوب تحصيل غرض المولى، بل على العبد أن يؤتى بمتعلّقات التكاليف الموجّهة إليه فقط حتّى لو كانت نسبة المصالح والملاكات إلى متعلّقات التكاليف من قبيل المسبّبات التوليدية إلى أسبابها أو من قبيل العلّة والمعلول التكوينيين، لأنّ الواجب في الحقيقة إنّما هو ذات المتعلّق لا بما أنّه سبب أو علّة لأمر آخر.

مثلًا الغسلتان والمسحتان في باب الوضوء واجبتان بذاتهما لا بما أنّهما موجبتان للطهارة الباطنية، لأنّ هذا أمر خفي علينا لابدّ للشارع من بيان أسبابه، فإذا شكّ في مدخلية شي‌ء في تماميّة علّيته أو سببيته ولم يكن دليل على أخذه في متعلّق التكليف فلا دليل على لزوم الإتيان به على العبد فيكون الشكّ شكّاً في ثبوت التكليف وموجباً لجريان البراءة.

ومع ذلك لو سلّمنا وجوب تحصيل الغرض على العبد، لكن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الغرض أيضاً كما تجري بالنسبة إلى المأمور به؛ لأنّه يمكن للمولى أن يبيّن مقدار غرضه، فكما أنّ المأمور به أمره دائر بين الأقلّ والأكثر كذلك الغرض، فإنّه أيضاً مقول بالتشكيك، نعم لو كان الغرض أمراً بسيطاً وكان أمره دائراً بين الوجود والعدم فالأصل هو الاشتغال مع قطع النظر عمّا مرّ آنفاً.

6. الموقّت وغير الموقّت‌

يتصوّر الواجب من حيث الزمان على ثلاث صور:

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست