responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 255

من جانب الباري تعالى للعبادة مخلصاً والإخلاص عبارة عن قصد التقرّب في العمل، ولازمه أن تكون جميع الأوامر الشرعيّة تعبّديّة إلّاما خرج بالدليل.

والجواب عنه واضح: لأنّ الآية إنّما تكون في مقام نفي الشرك وإثبات التوحيد كما يشهد عليه سائر آيات هذه السورة.

وأمّا القول الثالث: فاستدلّ له بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فيتصوّر الإطلاق فيما يتصوّر التقييد فيه، وحيث إنّ التقييد ممتنع هنا يكون الإطلاق أيضاً ممتنعاً، فيكون الحقّ حينئذٍ هو الإهمال وعدم الإطلاق مطلقاً [1].

وجوابه يظهر ممّا سبق من إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق فلا نلتزم بالإهمال.

الأصل العملي في المقام‌

لو أنكرنا وجود الأصل اللّفظي إمّا من جهة عدم إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به، أو عدم كون المولى في مقام البيان، فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟

قد يقال: بعدم جريان البراءة العقليّة والشرعيّة، فالمرجع الاشتغال وأصالة التعبّديّة [2].

واستدلّ لعدم جريان البراءة العقليّة بأنّ الشكّ في المقام واقع في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، والعقل يستقلّ بلزوم الخروج عن عهدته، فإذا علمنا أنّ شيئاً خاصّاً كالعتق مثلًا واجب قطعاً، ولم نعلم أنّه تعبّدي يعتبر فيه قصد القربة، أم توصّلي لا يعتبر فيه ذلك، فما لم يؤت به بقصد القربة لم يعلم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم تعلّقه به، فإذا لم يؤت به كذلك وقد صادف كونه تعبّدياً يعتبر فيه‌


[1]. فوائد الاصول، ج 1، ص 158 و 159

[2]. كفاية الاصول، ص 75

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست