2. الأصل هو التعبّديّة وهو المنقول من الكلباسي
صاحب الإشارات [1].
3. فقدان الأصل اللّفظي فلابدّ من الرجوع إلى
الاصول العمليّة [2].
أمّا القول الأوّل: فقد ظهر أنّه يمكن للمولى
أخذ قصد الأمر ضمن أمر واحد أو أمرين فحيث لم يأخذه وكان في مقام البيان نتمسّك
بالإطلاق، ونثبت به عدم اعتباره عنده.
وأمّا القول الثاني: فاستدلّ له بامور، أهمّها
أمران:
الأمر الأوّل: أنّ غرض المولى من الأمر هو إيجاد الداعي في
المكلّف للعمل والشعور بالمسؤوليّة أمام المولى، وكلّما حصل هذا الغرض حصل قصد
القربة طبعاً؛ لأنّه ليس إلّاإحساس المكلّف بالمسؤوليّة أمام المولى وانبعاثه من
بعثه، فالأصل الأوّلي في الأوامر أن تكون تعبّديّة، والتوصّليّة تحتاج إلى دليل
خاصّ.
ولكن يمكن الجواب عنه: بأنّه لا دليل
على أنّ غرض المولى في أوامره هو تحريك العبد مطلقاً، حيث يمكن أن يكون غرضه تحريك
العبد فيما إذا لم يكن متحرّكاً بنفسه، فلو علم المولى بتحرّك العبد بنفسه وحركته
إلى الماء مثلًا لرفع عطش المولى لم يأمره بإتيان الماء.
مضافاً إلى أنّ وظيفة العبد إنّما هو تحصيل غرض المولى من المأمور به لا قصد
التقرّب.
الأمر الثاني قوله تعالى: «وَمَا امِرُوا إلّالِيَعْبُدُوا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقَيِّمَةِ»[3]، ببيان
أنّها تدلّ على أنّ جميع الأوامر صدر