responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 251

كالصحّة في الصيام، فلا إشكال في عدم إمكان التقرّب بقصدها، فإنّ هذه المصالح ليست اموراً قربيّة إلّاإذا لوحظ كونها مقدّمة للعبادة والإطاعة.

وأمّا الرابع: فلا يصحّ أيضاً، لأنّ التقرّب بعمل خاصّ متفرّع على عباديّته في الرتبة السابقة إمّا ذاتاً أو بالجعل والاعتبار، فإن كان عبادة ذاتاً فهو وإلّا فلابدّ لصيرورته عبادة من أن يقصد محبوبيّته عند اللَّه أو كونه مأموراً به حتّى يمتاز عن أشباهه ونظائره، وأمّا مجرّد إتيانه لأنّ اللَّه تعالى أهل للعبادة لا يوجب عباديّته، فإنّه أهل للعبادة بلا ريب، ولكن لابدّ أن يكون العمل أهلًا لمقامه تعالى.

فالصحيح من الأنحاء الأربعة في العبادات المجعولة من جانب الشارع إنّما هو القسم الأوّل والثاني فقط.

ولا حاجة إلى شي‌ء من ذلك في العبادات الذاتيّة، نعم إذا أتى بالسجدة بقصد كونها للَّه‌تكون عبادة للَّه، وإن أراد بها الصنم تكون عبادة للصنم، فهي عبادة على كلّ حال ذاتاً من دون حاجة إلى جعل واعتبار.

إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به‌

قد وقع الخلاف بين الأعلام في أنّه، هل يجوز أخذ قصد الأمر في متعلّقه شرعاً أو لا؟ ذهب جماعة منهم إلى عدم الإمكان وأنّ قصد الأمر ممّا يعتبر في العبادات عقلًا لا شرعاً ولهم بيانات مختلفة في امتناعه‌ [1].

ولكن‌ الوجدان أصدق شاهد على إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به كأن يقول المولى: «كبّر واسجد واركع ... مع قصد هذا الأمر»، وكلّ ما ذكر من الإشكال شبهة في مقابل الوجدان لا يعتنى به.

ولو سلّمنا استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر، ولكن الطريق في جعل عبادية العبادات وأخذ قصد التقرّب بها في المتعلّق ليس منحصراً في أخذ قصد


[1]. انظر: مطارح الأنظار، ص 60؛ كفاية الاصول، ص 72- 75

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست