responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250

إليه، ولا إشكال في أنّ هذا القسم أيضاً تعدّ من العبادات بالجعل والاعتبار مع قطع النظر عن قصد القربة والتعظيم وقصد العبادة، ولكنّ العبادة المطلوبة تتحقّق بقصد القربة لا بذات العمل.

الفرق بين التعبّدي والتوصّلي‌

لا ينحصر الفرق بين التعبّدي والتوصّلي في قصد القربة وعدمه فقط، بل إنّهما تفترقان في الماهية أيضاً، فماهيّة العمل التعبّدي تفترق عن ماهية العمل التوصّلي، فإنّ للعبادة الّتي توجب التقرّب إلى المولى ركنين: حسن فاعلي وهو أن يكون العبد في مقام الإطاعة والتقرّب إلى المولى، وحسن فعلي وهو أن يكون ذات العمل مطلوباً للمولى.

ثمّ إنّه قد ذكر أنحاء أربعة لقصد القربة: أوّلها: قصد الأمر، ثانيها: قصد المحبوبيّة، ثالثها: قصد المصلحة، ورابعها: قصد كون العمل للّه وأنّه أهل للعبادة [1].

أمّا الأوّل: فهو يتصوّر فيما تكون عباديته بالجعل والاعتبار؛ حيث إنّ هذا القسم من الامور العباديّة تحتاج في تحديدها وتعيين نوعها وكيفيتها إلى أمر واعتبار من ناحية الشارع، وأمّا ما تكون عباديته ذاتية كالسجود فلا حاجة فيها إلى قصد الأمر ليكون عبادة لأنّها خضوع ذاتاً، و لابدّ من قصد الأمر فيما إذا تصوّر لعمل واحد دواعٍ مختلفة.

وأمّا الثاني: فلا إشكال فيه حيث إنّ قصد المحبوبيّة أيضاً يمكن أن يصير داعياً؛ احترازاً عن سائر الدواعي.

وأمّا الثالث: فإن كان المقصود من المصلحة ما يترتّب على العبادة من الكمال المعنوي، فهو يرجع إلى قصد المحبوبيّة، وإن كان المراد منها المصالح الماديّة


[1]. انظر: كفاية الاصول، ص 74

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست