ثمّ إنّه قد
يكون المراد من القطع المأخوذ على نحو الصفتيّة الدرجة العالية من العلم أي حالة
المائة بالمائة، كما ورد في باب الشهادات عن علي بن غياث، عن أبي عبداللَّه عليه
السلام أنّه قال:
وقد يكون
المراد منه أعمّ منه ومن العلم العرفي، مثل ما ورد في بعض الروايات من استحباب
تعظيم العالم [3] أو استحباب النظر إلى وجه العالم
[4]؛ حيث إنّ العلم المأخوذ فيه بعنوان الصفة الكماليّة أعمّ من اليقيني
القطعي وغيره.
6. أحكام
القطع الطريقي والموضوعي
لا إشكال في
قيام الأمارات بنفس دليل حجّيتها- كآية النبأ مثلًا- مقام القطع الطريقي المحض،
كما لا ريب في عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتيّة، فإنّه لا شكّ في
أنّه إذا أشار المولى إلى الشمس مثلًا وقال: «بمثل هذا فاشهد» فلو قلنا بأنّه أخذ
القطع بما أنّه درجة خاصّة من العلم والكشف التامّ في موضوع الشهادة، فلا تجوز
الشهادة على مالكية زيد مثلًا بمجرّد قيام البيّنة على أنّ هذا ملك له، أو فيما
إذا ثبتت مالكيته بالقرعة.
وأمّا قيام
الأمارات مقام القطع الموضوعي على نحو الكاشفيّة، يتوقّف على أنّ ما اخذ في
الموضوع هو الجامع؛ أي جنس الكاشف الذي يكون القطع مصداقاً من
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، الباب
8، ح 3