فتارةً يكون المكلّف به ممّا يجب إتيانه بوجهٍ قربي تعبّدي وقد لا يكون كذلك.
وثانيةً يكون مقيداً بوقت موسّع أو مضيّق وقد لا يكون مقيّداً بوقت.
وثالثةً يكون له عدل وبديل فيكون المكلّف مخيّراً في إتيانهما، وقد لا يكون
كذلك، فالأوّل واجب تخييري، والأخير واجب تعييني.
وأمّا من جهة المكلّف:
فقد يكون إمتثال بعض المكلّفين كافياً عن غيره وقد لا يكفي إلّاإمتثال كلّ فرد
بعينه، فالأوّل واجب كفائي، والأخير واجب عيني.
وتارةً قد تجب فيه المباشرة، فلا يقبل النيابة وقد يكفى إتيانه تسبيبا أو
تبرّعا.
واللازم هنا البحث عن كيفية تصوير هذه الأقسام وخصوصيّاتها و تشخيص ما هو
الأصل في مقام الشكّ ودوران الأمر بينها.
1. المطلق والمشروط
والمطلق نظير الصلاة بالنسبة إلى الوضوء، والمشروط كالحجّ بالنسبة إلى
الاستطاعة، وقد عرّف كلّ منهما بتعاريف في ألسنة الاصوليين [1]، والظاهر كما أفاد المحقّق الخراساني رحمه
الله أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كلّ منهما بما له
من معناه العرفي، كما أنّهما وصفان إضافيان وإلّا لم يكد
[1]. منها: أنّ المطلق ما لا يتوقّف
وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف، والمشروط ما كانوجوبه
موقوفاً على أمر آخر أيضاً.
ومنها: أنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده، والمشروط ما
يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده.
ومنها، أنّ المطلق ماأوجبه الشارع من غير تعليق على أمر آخر كالصلاة، والمشروط
ما علّق وجوبه على حصول أمر آخر كالحجّ. (انظر: تمهيد القواعد، ص 54؛ مطارح
الأنظار، ص 43)