responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 228

عنه في البحث عن مفهوم الشرط.

3. أن لا يكون قيداً لا للمادّة ولا للهيئة حتّى يستفاد منه التعدّد، كما إذا قال:

«أقيموا الصلاة» ثمّ قال مرّة ثانية: «أقيموا الصلاة» وهذه الصورة هي محلّ الكلام، وقال المحقّق الخراساني رحمه الله: «إنّ مقتضى إطلاق المادّة كون الأمر الثاني تأكيداً ومقتضى إطلاق الهيئة كونه تأسيساً، لأنّ كلّ أمر وكلّ هيئة تدلّ على طلب على حدة، فيدعو إلى مطلوب يخصّه، وحينئذٍ يقع التعارض بين الإطلاقين» [1].

والإنصاف أنّ الهيئة في حدّ ذاتها لا تدلّ على التأكيد أو التأسيس، بل هما من شؤون المادّة، فإذا كانت المادّة مطلقة كانت قضيّة إطلاقها التأكيد، فالهيئة هنا تابعة للمادّة، فإن كانت عين الأوّل كانت تأكيداً، وإن كانت غيره كانت تأسيساً.

7. الفور والتراخي‌

هل الأمر يدلّ على الفور [2]، أو التراخي‌ [3]، أو عليهما بالاشتراك اللفظي‌ [4]، أو لا يدلّ إلّاعلى الطبيعة المجرّدة؟

فيه وجوه، والمشهور هو الوجه الأخير؛ لأنّ مفاد صيغة الأمر ومادّته بحكم التبادر ليس إلّاطلب إيجاد الطبيعة الّتي ليس فيها مرّة ولا تكرار ولا فور ولا تراخي أبداً، بل تستفاد هذه الخصوصيّات من دليل آخر [5].

لكنّ الصحيح أنّها تدلّ على الفور أيضاً كما تدلّ على المرّة، وذلك لأنّ العرف والعقلاء لا يعدّون العبد معذوراً إذا أخّر الإمتثال.


[1]. كفاية الاصول، ص 145.

[2]. مختصر التذكرة باصول الفقه، ص 39؛ العدّة في اصول الفقه، ج 1، ص 228؛ وانظر: مفاتيح الاصول، ص 121

[3]. حكاه الشيخ قدس سره في العدّة، ج 1، ص 226 عن الجبائيين‌

[4]. معارج الاصول، ص 65؛ مبادي الوصول، ص 96

[5]. معالم الدين، ص 56؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 95؛ مقالات الاصول، ج 1، ص 258

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست