responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 210

دفعاً لتوهّم استعلائه على المخاطب الجواب بأنّ هذا ليس بأمرٍ، بل هو استدعاء.

والتحقيق أن يقال: إنّ المتبادر من الأمر إنّما هو نوع من الإلزام- في مقابل الاستدعاء الذي ليس فيه إلزام- وهو يتصوّر فيمن كان مطاعاً بنحو من الأنحاء، أي يصدر الإلزام ممّن هو مطاع إمّا شرعاً أو عرفاً أو عقلًا، وحيث إنّ لزوم الطاعة يلازم غالباً العلو والاستعلاء فتوهّم من ذلك اعتبارهما في المعنى الموضوع له الأمر، فالمتبادر من الأمر إنّما هو الإلزام، وأمّا العلوّ والاستعلاء فهما من اللوازم الغالبيّة له.

2. دلالة مادّة الأمر على الوجوب‌

واستدلّ لها بوجوه:

الوجه الأوّل: التبادر والظهور العرفي، فإنّ المتبادر عرفاً من لفظ الأمر فيما إذا كان مجرّداً عن قرينة على الاستحباب هو الطلب الإلزامي.

وإن شئت قلت: أنّ مفاده البعث، والبعث يستدعي الانبعاث كما هو الحال في البعث الفعلي بأن يأخذ بيده ويبعثه نحو العمل، فكما أنّ البعث الفعلي ظاهر في الوجوب، فكذا البعث القولي يتبادر منه الوجوب.

ومع ذلك استعماله في المستحبّ ليس بمجاز، بل المتبادر من الإطلاق هو الوجوب، فإنّ الانصراف إلى بعض أفراد المطلق ليس بمعنى كونه مجازاً في غيره.

الوجه الثاني: قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [1] من جهة اشتماله على تهديد من يخالف الأمر بالعذاب.

الوجه الثالث: قوله صلى الله عليه و آله:

«لولا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة» [2]

حيث إنّه صلى الله عليه و آله نفى الأمر مع ثبوت الاستحباب.


[1]. سورة النور، الآية 63

[2]. وسائل الشيعة، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب السواك، الباب 3، ح 4

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست