responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 205

2. القول بعدم الجواز لغة وعرفاً

والقائل به طائفتان: طائفة قالوا بعدم الجواز حقيقة والجواز مجازاً، وطائفة اخرى قالوا بعدم الجواز حقيقة ومجازاً.

واستدلّ الطائفة الاولى بوجهين:

الأوّل: أنّ الوحدة جزء للموضوع له؛ لأنّ اللفظ وضع للمعنى الواحد، فإذا استعمل في المعنيين استعمل في غير ما وضع له فيصير مجازاً.

الثاني: أنّ اللفظ وضع للمعنى في حال الوحدة، فكأنّ الواضع اشترط أن يستعمل اللفظ حال الوحدة، حيث إنّ اللغات توقيفيّة، فلابدّ لاستعمال اللفظ في المتعدّد إلى إذن من الواضع.

وأمّا الطائفة الثانية: فاستدلّوا لعدم الجواز حقيقة بنفس ما استدلّ به الطائفة الاولى ولعدم‌الجواز مجازاً بعدم وجود علاقة بين‌الواحد والمتعدّد لأنّهما ضدّان، لكون أحدهما مأخوذاً بشرط شي‌ء والآخر بشرط لا، ولا إشكال في أنّهما متباينان، وأمّا علاقة الكلّ والجزء فلا تتصوّر هنا؛ لأنّ الوحدة شرط للموضوع له وليست بجزء له.

والجواب عن كلتا الطائفتين: إن كان المراد من قيد الوحدة أنّ اللفظ وضع لمعناه لأن يستعمل فيه باللحاظ الاستقلالي فإنّه حاصل فيما نحن فيه، لأنّ المراد من استعمال لفظ في أكثر من معنى استعماله في كلّ واحد بلحاظ مستقلّ، لا في المجموع من حيث المجموع والقدر الجامع.

وإن كان المراد منها أنّ اللفظ وضع لأن يراد منه معنى واحد لا معنيان وإن كان يلاحظ كلّ واحد منهما مستقلًاّ فهو دعوى بلا دليل.

وإن كان المراد أنّ اللفظ يستعمل في الاستعمالات المتعارفة في معنى واحد وهذا يوجب ظهور اللفظ في معنى واحد، فهو حقّ ولكنّه ظهور انصرافي، أي ينصرف اللفظ إلى الوحدة لا ظهور حقيقي بحيث يكون في غيره مجازاً، لأنّ منشأ الظهور هنا كثرة الاستعمال في العرف من دون قرينة، لا التبادر الذي يكون من‌

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست