responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 181

الأمر الرابع: في الحقيقة الشرعيّة

إنّ الألفاظ تارةً توضع لفهم عموم الناس وهي أكثر الألفاظ المتداولة بينهم، وتسمّى بالحقائق اللغويّة أو العرفيّة، واخرى توضع لصنف خاصّ منهم وتسمّى بالمصطلحات نظير لفظ «الاصول العمليّة» فإنّه وضع في علم الاصول للُاصول الأربعة العمليّة المعهودة، مع أنّ لفظ «الأصل» و «العمل» موضوع لما هو أوسع من ذلك لغة، والفرق بينهما واضح.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ لنا في الشرع ماهيّات مخترعة نحو الصلاة والحجّ، وما شابههما، نحو عنوان «التكبير» الذي في اللغة بمعنى مطلق التعظيم، وفي الشرع وضع لصيغة «اللَّه أكبر»، ولا إشكال في أنّ الألفاظ الدالّة على هذه الماهيات في زماننا هذا حقيقة في المعاني الشرعيّة، ولكن لابدّ من البحث في أنّها هل صارت حقيقة فيها في عصر الشارع حتّى تحمل هذه الألفاظ على تلك المعاني في لسانه وتسمّى بالحقيقة الشرعيّة، أو صارت حقيقة في الأزمنة اللاحقة بأيدي المتشرّعين فتسمّى بالحقيقة المتشرّعيّة حتّى تحمل الألفاظ الواردة في لسان الشارع على معانيها اللغويّة عند فقد القرينة، وعلى معانيها الشرعيّة عند وجودها.

والكلام في ذلك يتمّ في ضمن امور:

1. أدلّة القولين‌

استدلّ النافون بأصالة عدم النقل‌ [1]، حيث إنّه أصل من الاصول العقلائيّة في باب الألفاظ الّتي تكون بحكم الأمارات وليست من الاصول التعبّديّة الشرعيّة؛ لأنّ بناء العقلاء استقرّ على حمل الألفاظ على معانيها الأوّليّة إلّا إذا ثبت نقلها بدليل معتبر.

واستدلّ المثبتون بوجوه عمدتها التبادر [2]، والمراد منه تبادر المعاني الخاصّة


[1]. انظر: قوانين الاصول، ج 1، ص 36؛ الفصول الغروية، ص 45

[2]. كفاية الاصول، ص 21؛ دررالفوائد، ج 1، ص 45

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست