responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 18

استقرار بناء العقلاء وعدم الردع من الشارع، وهو كذلك، والحاصل أنّه فرق بين القطع اليقيني والقطع العرفي الإطمئناني.

وعلى كلّ حالٍ، حيث لا يرى القاطع قطعه، بل يعمل بقطعه ويرتّب عليه آثاره من باب وصوله إلى الواقع، ولا يمكن ردعه حين قطعه عمّا قطع به ولو كان مخالفاً للواقع، إلّاأنّه يمكن سلب الحجّية عنه بالنسبة إلى ما بعد زوال القطع، لأنّ قطعه في الحقيقة لم يكن إلّاجهلًا مركّباً، فلو نشأ قطعه من غير الطرق المعتبرة العقلائيّة والشرعيّة، فيمكن سلب المعذّرية عنه والحكم بعدم إجزائه عن التكليف الواقعي.

فلو قال المولى: لا حجّية للقطع الحاصل من طريق القياس أو الرمل والاسطرلاب، فهذا القطع ليس عذراً للقاطع بعد ظهور الخطأ فيصحّ مؤاخذته على تفويت مصلحة الواقع بسوء اختياره في مقدّمات قطعه.

وبذلك يظهر أنّ قطع الوسواسي‌ [1] والقطّاع في القطع العرفي المسمّى بالإطمئنان الذي قد مرّ أنّه الغالب في العلوم والآراء العلميّة يمكن النهي عنه وسلب الحجّية عنه، فالقطّاع وإن كان في حالة قطعه لا يمكن نهيه وسلب الحجّية عن قطعه، إلّاأنّه بالنسبة إلى ما بعد زوال القطع فلا إشكال في إمكان نهيه عن ترتيب الآثار على قطعه وأمره بقضاء ما لم يأت به، لقطعه بعدم وجوبه أو عدم حصول شرائط الوجوب مثلًا، كما أنّه يمكن نهيه عن التصدّي للمقدّمات الّتي يحصل له منها القطع.

4. حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة

قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ حجّية العلم والقطع ذاتية، ولكن ذهب الأخباريون إلى إنكار حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة والذي يظهر من كلماتهم يتلخّص في عدّة جهات:

الاولى‌: عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة.


[1]. وهو القطّاع مثلًا في الحكم بالنجاسة، الشكّاك في تحصيل الطهارة، فهو مقابل القطّاع في الاصطلاح‌

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست