المشهور حجّية قول اللغوي، بل ادّعي عليه إجماع العلماء [1]، لكن خالف في ذلك جمع من الاصوليين، منهم
المحقّق الخراساني رحمه الله وقالوا بعدم الحجّية واستدلّوا عليه بوجوه عمدتها:
أنّ الأصل يقتضي عدم حجّية الظنّ فيه، فإنّه ظنّ في أنّه ظاهر ولا دليل إلّاعلى
حجّية الظواهر [2].
واستدلّ للحجّية بوجوه، عمدتها وجهان:
الوجه الأوّل: الإجماع، فانّ الفقهاء
لايزالون يرجعون في استعلام معاني اللغات إلى كتب أهل اللغة، ولذلك ينقلون في
الفقه أقوال اللغويين بالنسبة إلى موضوعات الأحكام كالغنيمة والكنز والمعدن وغير
ذلك، كما يرجعون إليها غيرهم من العلماء في فهم معاني الحديث وتفسير الكتاب
الكريم.
[1]. وقد حكي عن السيّد المرتضى قدس
سره دعوى الإجماع على ذلك، بل استظهر الشيخ الأنصاري قدس سره من كلامهالمحكي
اتفاق المسلمين، وحكي عن الفاضل السبزواري: «أنّ صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات
البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم فيما اختصّ بصناعتهم، ممّا اتّفق عليه
العقلاء في كلّ عصر». (انظر: فرائد الاصول، ج 1، ص 174).
وقال صاحب الفصول رحمه الله عند البحث عن الحقيقة والمجاز واعتبار قول اللغوي
في تشخيصهما: «يعرف كلّ من الحقيقة والمجاز بعلامات ودلائل منها نصّ أهل اللغة
عليه مع سلامته من المعارض وممّا يوجب الريب في نقله، وكذا الخبير بكلّ اصطلاح إذا
أخبر كذلك وهذا ممّا لا يعرف فيه خلاف». (الفصول الغروية، 32)