responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 147

القسم الرابع: المرجّحات القطعيّة كالإجماع المحصّل ونصوص الكتاب، ولا ريب في لزوم الترجيح به أيضاً، لأنّه من قبيل تمييز الحجّة عن اللاحجّة كما لا يخفى.

القسم الخامس: الاصول العمليّة شرعيّة كانت أو عقليّة، وفيه ثلاثة أقوال:

1. تقديم الموافق للأصل، فإنّ مطابق الأصل مظنون، وكلّ ظنّ مرجّح.

ولكن يرد عليه: بأنّ الأصل العملي لا يوجب ظنّاً بالحكم، حيث إنّه وظيفة عمليّة للشاكّ فحسب، مضافاً إلى ابتنائه على التعدّي من المرجّحات المنصوصة.

2. تقديم المخالف له، لأنّ المحتاج إلى البيان من جانب الشارع إنّما هو في الغالب ما يكون مخالفاً للأصل، وهو الوجوب أو الحرمة، إذ إنّ المباح الموافق للبراءة أو أصالة الاباحة لا يحتاج إلى بيان غالباً، وهذا ما يوجب حصول الظنّ بأنّ ما صدر من جانب الشارع إنّما هو المخالف للأصل لا الموافق.

ويرد عليه: أنّه أيضاً مبني على التعدّي من المرجّحات المنصوصة، وإلّا لا حجّية لمثل هذا الظنّ في مقام الترجيح.

3. عدم مرجّحية الأصل مطلقاً لا المخالف ولا الموافق، وهو الصحيح بعد عدم وجود الدليل على ترجيح الموافق أو المخالف.

الجهة الخامسة: في انقلاب النسبة

إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، فتارةً لا يوجب تقديم إحدى الخصوصات انقلاب النسبة بين العامّ والخاصّ الآخر، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم النحويين» وقال أيضاً: «لا تكرم الصرفيين».

واخرى يوجب تقديم إحداها انقلاب النسبة، كما إذا قال: «لا تكرم الفسّاق منهم» وقال أيضاً: «لا تكرم النحويين» حيث إنّ تقديم التخصيص بالأوّل يوجب انقلاب النسبة بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم النحويين» من العموم المطلق إلى‌

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست