responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 122

وما ذكرنا من أنّ قضيّة التعارض هو التساقط إنّما هو بملاحظة القاعدة الأوّليّة، فيعمل به ما لم يدلّ دليل خاصّ على خلافه، كما في الخبرين المتعارضين، فإنّ الإجماع والأخبار العلاجيّة قائمان على عدم سقوطهما بل لابدّ من العمل بأحدهما إمّا تعييناً أو تخييراً، نعم إنّها باقية على حالها في غير الخبرين سواء في الشبهة الحكميّة كما في الإجماعين المحصّلين أو في الشبهة الموضوعيّة كما في البيّنتين.

عدم دلالة المتعارضين على نفي الثالث‌

ثمّ إنّه بناءً على تساقط الخبرين المتعارضين هل تبقى دلالتهما الالتزاميّة على نفي الثالث على حالها، أو أنّها أيضاً تسقط؟ فإذا قامت بيّنة على أنّ هذه الدار لزيد مثلًا وبيّنة اخرى على أنّها لعمرو فهل يثبت بهما عدم كونها لبكر، أو لا؟ وهكذا في الشبهات الحكميّة، فإذا قام الخبر على كون نصاب المعدن عشرين ديناراً ودلّ خبر آخر على أنّه دينار واحد فهل يبقى مدلولهما الالتزامي، فتكون النتيجة عدم وجوب الخمس في الأقلّ من دينار، أو أنّه أيضاً يسقط؟ فيه قولان:

أحدهما: عدم سقوط الدلالة بالنسبة إلى نفي الثالث وهو المشهور.

ثانيهما: سقوط المتعارضين حتّى من هذه الجهة.

وقد استدلّ للقول الأوّل بأنّ الخبرين المتعارضين يشتركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزاميّة فيكونان معاً حجّة في عدم الثالث، وتوهّم أنّ الدلالة الالتزاميّة فرع الدلالة المطابقيّة وبعد سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالتزاميّة لهما في نفي الثالث فاسد، فإنّ الدلالة الالتزاميّة إنّما تكون فرع الدلالة المطابقيّة في الوجود لا في الحجّية [1].

ولكن يمكن المناقشة فيه، أوّلًا: أنّ هذا صحيح في مقام الثبوت لا في مقام‌


[1]. فوائد الاصول، ج 4، ص 755- 756

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست