responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119

الأوّل: أنّه لا دليل على أولويّته من الطرح عند العرف والعقلاء.

الثاني: أنّه يوجب الهرج والمرج في الفقه؛ لأنّه لا ضابطة للجمع التبرّعي فيمكن لكلّ فقيه أن يختار نوع جمع خاصّ لروايتين غير ما يختاره الآخر.

الثالث: أنّه يعارضه جميع أخبار الترجيح عند وجود المرجّحات أو حملها على مورد النادر، أي المورد الذي لا يمكن الجمع فيه ولو بالتأويل وإرتكاب خلاف الظاهر، وهكذا يعارض أخبار التخيير.

فلا أولوية لهذا الجمع عند التعارض، فيدور الأمر بين التخيير والتساقط.

التفصيل بين المباني في القول بالتساقط أو التخيير

ثمّ إنّ القاعدة الأوّليّة هل تقتضي التساقط مطلقاً، أو التخيير مطلقاً، أو التفصيل بين المباني المختلفة في حجّية الأمارات من الطريقيّة وأنواع السببيّة؟ الصحيح هو الأخير.

توضيح ذلك: إنّ المراد من الطريقية أنّ الأمارة لا توجد مصلحة في مؤدّاها، بل إنّها مجرّد طريق إلى الواقع فإن أصابت الواقع فمؤدّيها هو الواقع، وإلّا فيكون عذراً فقط، والمراد من السببيّة أنّ الأمارة توجب حصول مصلحة في المؤدّى وهي على أقسام أربعة:

1. التصويب الأشعري‌ وحاصلها: أنّ الفقيه يجتهد في ملاحظة المصالح والمفاسد ثمّ يختار حكماً بلحاظها، وفي الواقع له وضع القانون الإلهي فيما لم يرد فيه نصّ، وهذا المعنى ثابت لجميع المجتهدين على زعمهم، وإن اختلفوا في وضع هذه الأحكام، فكلّ واحد منها حكم إلهي يمضيه اللَّه.

وهذا النوع من التصويب يلزم منه نقص التشريع الإلهي وحاجته إلى الإكمال من ناحية البشر، وهو مخالف لقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» [1]، فإنّ الدين‌


[1]. سورة المائدة، الآية 3

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست