responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 116

4. دوران الأمر بين التصرّف في منطوق أحد الخبرين ومفهوم الآخر

مثال ذلك: قوله عليه السلام:

«إذا خفى الأذان فقصّر»

، وقوله عليه السلام:

«إذا خفيت الجدران فقصّر»

لو فرض صدور خبرين بهذين المضمونين‌ [1]، فبعد قبول كبرى مفهوم الشرط يقع التعارض بينهما، لأنّ مفهوم كلّ منهما ينافي منطوق الآخر، وقد وقع الكلام في مبحث مفهوم الشرط بينهم وذكروا لحلّ هذا التعارض طرقاً عديدة، والعمدة منها فيما نحن فيه طريقان:

1. تقييد إطلاق مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر، ولازمه كفاية أحد الأمرين في حصول حدّ الترخّص.

2. تقييد إطلاق منطوق كلّ منهما بمنطوق الآخر، ولازمه اعتبار خفاء الأذان والجدران معاً في وجوب التقصير.

فإن قلنا بأنّ المنطوق أقوى ظهوراً من المفهوم فالمتعيّن هو الطريق الأوّل، وإلّا لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

وقد يقال: إنّ المنطوق أقوى ظهوراً من المفهوم؛ لأنّ الكلام إنّما سيق لبيان المنطوق، والمفهوم أمر تبعي ولازم للمنطوق، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا دعوى بلا دليل بل كثيراً ما يساق الكلام لبيان المفهوم، كقولك: «سافر إن كان الطريق آمناً» فإنّ المراد منه غالباً النهي عن السفر في صورة عدم الأمن.

فالصحيح أن يقال: إنّ المقامات مختلفة، والمتّبع هو القرائن المكتنفة بالكلام، فيسقط الطريق الأوّل عن كونه ضابطة كلّية للجمع الدلالي.

5. دوران الأمر بين التخصيص والمجاز

وبعبارة اخرى: دوران الأمر بين التصرّف في أصالة العموم أو رفع اليد عن أصالة


[1]. انظر: وسائل الشيعة، ج 5، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 6

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست