responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114

هذا مضافاً إلى أنّ الإنشاء في القوانين كالإيجاد، فيكون بذاته باقياً في عالم الاعتبار إلى الأبد، فدوامه واستمراره لازم لذاته وماهيّته، لا أنّ بقاءه يستفاد من الإطلاق اللفظي لأدلّته حتّى نتكلّم عن تقييده وعدمه.

فالحقّ ما ذهب إليه المشهور وهو تقديم التخصيص على النسخ؛ لأنّ النسخ يحتاج إلى دليل قطعي بخلاف التخصيص الذي يثبت حتّى بخبر الثقة.

هذا، مضافاً إلى أنّ سيرة الفقهاء في الفقه على تقديم التخصيص كما يشهد عليها عدم السؤال والفحص عن تاريخ صدور العامّ والخاصّ، فإنّ النسخ لابدّ فيه من الفحص عن التاريخ حتّى يتبيّن المقدّم منهما والمتأخّر فيكون المتأخّر ناسخاً والمتقدّم منسوخاً، فعدم فحصهم عن تواريخ صدور الأحاديث من أقوى الدليل على ترجيحهم التخصيص على النسخ.

بقي شي‌ء

لا شكّ في أنّه بعد ملاحظة العمومات والتخصيصات الواردة في الكتاب والسنّة نرى مخصّصات وردت بعد حضور العمل بالعمومات، فورد مثلًا عامّ في الكتاب أو السنّة النبويّة مع أنّ خاصّه ورد في عصر الصادقين عليهما السلام، فإن قلنا بكونه مخصّصاً للعامّ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن قلنا بكونه ناسخاً يلزم كون الإمام عليه السلام مشرّعاً، مع أنّه حافظ للشريعة، ولو قبلنا إمكان تشريعه ونسخه بعد توجيهه بإرادة كشف ما بيّنه النّبي صلى الله عليه و آله عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني لم يمكن قبوله هنا، لأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات تأبى عن هذا التوجيه، وإلّا كثر النسخ جدّاً.

وقد ذكر لحلّ هذه المشكلة وجوه:

الأوّل: أن يكون الخاصّ ناسخاً، ونزل في عصر النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله ولكنّه لم تكن مصلحة في إظهاره عندئذٍ، فأودع أمر إبرازه بيد الأئمّة عليهم السلام فهم يبيّنون غاية الحكم‌

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست