responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 111

الكلّية الّتي تشكّل قاعدة عامّة وقانوناً كلّياً للجمع الدلالي، وهذه الضوابط والقرائن كثيرة نذكر منها أهمّها:

1. تعارض العامّ مع المطلق‌

أي دوران الأمر بين تخصيص عامّ وتقييد مطلق، كما إذا قال المولى: «أكرم عالماً» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاق»، ووقع التعارض في العالم الفاسق فإنّ العالم مطلق يشمل العادل والفاسق منه، والفسّاق جمع محلّى باللام يدلّ على عموم الحكم لجميع أفراد الفاسق، فالنسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهي العالم الفاسق، ومثاله الشرعي تعارض قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] ورواية

«نهى النّبي عن بيع الغرر» [2]

فإنّهما يتعارضان في العقود الغرريّة.

قد يقال بترجيح ظهور العموم على الإطلاق أي تقديم التقييد على التخصيص، واستدلّ له بأنّ ظهور الإطلاق تعليقي أي معلّق على عدم بيان التقييد بحيث كان عدم البيان جزءاً من مقتضى الإطلاق، بخلاف ظهور العامّ فإنّه تنجيزي مستند إلى الوضع، فيكون ظهور العامّ بياناً للتقييد وليس للمطلق ظهور في ذاته.

وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّه مبني على كون الإطلاق معلّقاً على عدم البيان إلى الأبد، بينما هو معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب، فإذا لم يأت من جانب المتكلّم بيان في مقام التخاطب كما هو المفروض انعقد ظهور الإطلاق وتنجّز [3].

وعلى هذا فلا إشكال في أنّ ظهور الإطلاق أيضاً منجّز، ولكن ظهور العامّ أقوى‌


[1]. سورة المائدة، الآية 1

[2]. انظر: وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، ح 3 وصحيح مسلم، ج 5، ص 63 كتاب البيوع، الباب 3

[3]. كفاية الاصول، ص 450

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست