ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله هنا إلى الوجه الثالث [1]، مع أنّه صرّح في أواخر الاستصحاب بالورود،
وأراد من التوفيق العرفي ما يقابل الحكومة [2].
ولكنّه في غير محلّه، لأنّ المراد من الجمع العرفي إمّا كون الأمارات خاصّة
بالنسبة إلى الاصول مطلقاً، ولكنّها ليست كذلك، أو أنّ أدلّتها أظهر من أدلّة
الاصول، ولا دليل عليه.
وبهذا ينتفي الوجه الثالث والرابع، ويدور الأمر بين الحكومة والورود، وقد مرّ
أنّ الحقّ ورود الأمارات على الاصول، لأنّ الأمارة طريق إلى الواقع فيوجب رفع
الحيرة والتردّد الذي هو معنى الشكّ المأخوذ في موضوع الاصول، ولو تنزّلنا عن ذلك
فلا أقلّ من الحكومة، لما مرّ أيضاً من أنّ أدلّة الأمارات ناظرة إلى أدلّة الاصول
ولو بمدلولها الالتزامي وشارح لها.
3. عدم التعارض بين العناوين الأوّليّة والعناوين الثانويّة
لا إشكال في تقديم العناوين الثانويّة على العناوين الأوّليّة وأنّه لا تعارض
بينهما كما أشار إليه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني رحمه الله في كلماتهما، وهو
متفرّع على