responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 474

الخمس، والأربعة الباقيه للمقاتلين.

2- ما يؤخذ كذلك من الأراضي وشبهها وهذا لجميع المسلمين.

3- ما يؤخذ بغير إذن الإمام عليه السلام فذلك من الأنفال كما سيأتي.

4- ما يؤخذ بغير القهر والغلبة، كما إذا صالحوا من دون حرب فهذا أيضاً من الأنفال كما يأتي (إن شاء اللَّه).

2- موارد الأنفال ومصاديقها

اختلفت كلماتهم في بيان تعداد مواردها، فقد ذكر المحقّق رحمه الله في الشرائع أنّها خمسة وقال العلّامة في القواعد أنّها عشرة (وقد لا يكون بينهما اختلاف كثير في الواقع) والعمدة هنا اقتفاء الأدلة في كلّ مورد منها فنقول:

الأوّل: الأرضون التي تملك من غير قتال‌

سواء انجلى أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً.

وقد ادّعى صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف فيها بل ظهور الإجماع عليها.

واستدلّ له بروايات:

1- ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ...» [1].

2- ما رواه معاوية بن وهب عنه عليه السلام أيضاً وفيها:

«وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» [2].

3- ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (في حديث) قال:

«...

وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال ...» [3].


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ح 3.

[3]. المصدر السابق، ح 4.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست