responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 166

المخلوط الذي ليس تمام أطراف العلم محلّاً لابتلائه حتّى يجري عليه آثار العلم الإجمالي.

ومثله الكلام في ما رواه الحلبي عن أبي عبداللَّه (8/ 2) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال:

«يؤدي خمساً ويطيب له»

، والظاهر أنّ الخمس فيها خمس الغنائم التي تكون بإذن الإمام عليه السلام، ولا دخل له بمسألة المخلوط بالحرام.

وبالجملة فلمسألة أوضح من أن تحتاج إلى هذه الاستدلالات الضعيفة.

المقام الثاني: وجوه الأموال المخلوطة بالحرام‌

هذه المسألة:- أي الأموال المخلوطة بالحرام- ذات وجوه أربعة، كما ذكره صاحبا المدارك ومستند الشيعة، بل وأشار إليه صاحب الحدائق إجمالًا، وحاصلها أنّه تارة: يكون مع الجهل بمقدار الحرام وصاحبه.

وأُخرى: يعلم المقدار ولا يعلم المالك.

وثالثة: يكون بالعكس يعلم المالك ولا يعلم المقدار.

ورأبعة: يعلم كليهما.

ومن الواضح أنّ الأخبار وإن كانت مطلقة ولكنها لا تشمل القسم الأخير قطعاً بعد انصرافها من هذه الصورة، ووضوح القواعد، ولزوم رد المال إلى مالكه عند معرفته، وحرمة أكل المال بالباطل.

وأمّا الصورة الاولى فهي القدر المتيقن من هذه الأخبار، وكان الشارع المقدّس أجاز مصالحة المال الحرام بهذا المقدار لتطهير أمواله.

تبقى الصورتان الثانية والثالثة، أمّا الثانية، فالمعروف والمشهور، بل قد يدّعى الإتفاق عليه، التصدق بمقدار المال الحرام عن مالكه بعد اليأس من وجدانه، وعن العلّامة وجماعة- قدس سرهم- وجوب التخميس أوّلًا، ثمّ التصدق بالزائد، وعن صاحب الحدائق القول‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست