responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 152

أخذ منه شي‌ء من غير غوص لم يجب الخمس فيه» [1] وحكم في المدارك عن الشهيدين، مساواة ما يؤخذ من البحر من غير غوص لما يؤخذ بالغوص‌ [2].

والمحقّق اليزدي رحمه الله في العروة احتاط في المسألة، ولكن يظهر ممّا سبق أن تعلق الخمس به أقوى، لأنّ أهل العرف لا يرون فرقاً بين هذه الأُمور، بل يرون التفرقة بينهما من قبيل الجمود على عبارة النصّ من دون مجوّز.

6- ممّا ذكرنا ظهر حال ما يؤخذ من وجه الماء من الأصدفق والجواهر أو على الساحل فإن المصرّح به في كلمات غير واحد منهم وإن كان عدم وجوب الخمس فيه من باب الغوص (وإن كان فيه الخمس من باب الأرباح) كما ذكره صاحب العروة ووافقه عليه كثير من المحشّين، لكن الإنصاف أنّ إلغاء الخصوصية بالنسبة إليه أيضاً قوي، وإنّ العرف يرى الغوص طريقاً ووسيلة للوصول إلى الجواهر الموجودة في قعر البحار، فإن ظفر بها اتفاقاً من طريق الأمواج التي ألقاها على الساحل أو ما أشبه ذلك، كان مشمولًا للحكم عنده، ويرى التفرقة بينها وبين غيرها من الجمود الباطل.

7- المتناول من الغواص تحت الماء، داخل في الغوص بلا إشكال، إذا لم يقصد الغواص الأوّل تملكه وحيازته، وإلّا وجب الخمس عليه وكان بالنسبة إلى الثاني من قبيل التمليك بالهبة أو شبهها، وأمّا إذا تناول منه خارج الماء بعد ما حازه الغواص، فلا إشكال أيضاً في خروجه عن هذا الحكم، نعم إن أخرجه من غير قصد ومن دون حاجة إليه فألقاه على الساحل وتملكه غيره، لا يبعد وجوب الخمس عليه، لما عرفت آنفاً.

8- إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً، فإن قصد حيازته، وجب عليه الخمس من دون إشكال لإطلاق الأدلّة، ولو قيل بانصرافها إلى ما قصد الحيازة من أوّل الأمر، فلا ينبغي الشك في كونه انصرافاً بدوياً، ولا أقلّ من إلغاء الخصوصية، والعجب من العروة (وبعض محشّيها) حيث ذكر في المسألة وجهين وإن كان الأحوط عندهم إخراجه، مع أنّ الإنصاف أنّه ليس للمسألة إلّاوجه واحد وهو شمول إطلاقات الغوص وما يخرج من البحر


[1]. شرايع الاسلام، ج 1، ص 134.

[2]. المدارك، ج 5، ص 376.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست