responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 98

فيما يتعلّق بتدليس المرأة

(مسألة 10): لو دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار، وتبيّن له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر، وإن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر، وإن دفعه إليها استعاده. وإن كان المدلّس غير الزوجة، فالمهر المسمّى وإن استقرّ على الزوج بالدخول واستحقّت عليه الزوجة، إلّاأنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلّس ويأخذه منه.

فيما يتعلّق بتدليس المرأة

أقول: صرّح في «الرياض» بأنّ ثبوت المهر المسمّى بالفسخ بعد ما دخل بها على الزوج وكذا الرجوع إلى المدلّس- أيّ شخص كان- ممّا لا خلاف فيه، فقال بعد ذكر هذه الامور: «ولا خلاف في شي‌ءٍ من ذلك» [1]، وكذا في «الجواهر» [2].

والدليل عليه أمران:

أوّلهما: قاعدة الغرور التي هي قاعدة عقلائية أمضاها الشرع؛ فإنّ العقلاء يحكمون بأنّ المغرور يرجع على من غرّه. ويمكن إرجاعها إلى قاعدة التسبيب في الإضرار؛ وأنّ السبب إذا كان أقوى من المباشر- بأن كان السبب عالماً، والمباشر جاهلًا- استقرّ الضمان عليه، وما نحن فيه من هذا الباب.

لكنّ الإنصاف: أنّ قاعدة الغرور شي‌ء آخر؛ فإنّ في مسألة قوّة السبب على‌المباشر، لا يكون المباشر ضامناً أصلًا، كمن جعل في طريق المارّة شيئاًمن أموال الغير، فوطأوه جهلًا بالحال، ولكنّ المباشر في قاعدة الغرور ضامن، إلّاأنّه يرجع على من غرّه، ففيما نحن فيه لا شكّ في أنّ المباشر للدخول هو الزوج،


[1]. رياض المسائل 10: 399- 400.

[2]. جواهر الكلام 30: 368.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست