responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 91

فيما يتعلّق بالمهر بعد الفسخ بالعيب‌

(مسألة 9): لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده استقرّ عليه المهر المسمّى. وكذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحقّ تمام المهر إن كان بعده، وإن كان قبله لم‌تستحقّ شيئاً إلّافي العنن، فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى.

فيما يتعلّق بالمهر بعد الفسخ بالعيب‌

أقول: الفسخ بالعيب إمّا أن يكون من ناحية الرجل، أو من ناحية المرأة، وكلّ منهما إمّا أن يكون قبل الدخول، أو بعده، فهذه صور أربع.

وقد أنهاها في «الجواهر» إلى أربع وعشرين صورة؛ لأنّه فرض أنّ الحدوث إمّا قبل العقد، أو بعده قبل الدخول، أو بعده، فتكون اثنتي عشرة صورة، وكلّ منها إمّا أن تكون مع التدليس، أو بدونه، فهذه أربع وعشرون.

ولكن لا يهمّنا غير الصور الأربع الاولى؛ لأنّ البحث في العيوب الحاصلة قبل العقد، لا من ناحية التدليس؛ فإنّ له حكماً آخر.

الصورة الاولى‌: كون الفسخ من ناحية الزوج قبل الدخول، والمعروف فيها عدم المهر لها، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً؛ قال في «الرياض»: «إذا فسخ الزوج قبل الدخول، فلا مهر عليه للزوجة إجماعاً» [1].

وقال في «الجواهر»: «إن كان قبل الدخول فلا مهر بلا خلاف، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه» [2].

وصرّح النووي في «المجموع» أيضاً بهذا الحكم، بل أرسله إرسال المسلّمات‌ [3].


[1]. رياض المسائل 10: 388.

[2]. جواهر الكلام 30: 346.

[3]. المجموع 16: 273.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست