responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 9

بحث حول الجنون‌

القول: في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس‌

وهي قسمان: مشترك ومختصّ:

أمّا المشترك: فهو الجنون؛ وهو اختلال العقل. وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات.

ولكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقاً؛ سواء كان جنونه قبل العقدمع جهل المرأة به، أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده. نعم، في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدّاً لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط. وأمّا في المرأة ففيما إذا كان قبل العقد ولم يعلم الرجل، دون ما إذا طرأ بعده. ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع.

أقول: نبحث أوّلًا عن العيب المشترك، ثمّ المختصّ بالرجل، ثمّ المختصّ بالمرأة:

بحث حول الجنون‌

لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الجنون عيب يردّ به من الجانبين في الجملة، ولكن فيه تفصيل عند جمع من الأصحاب؛ فإنّ الجنون إمّا أن يكون قبل العقد، أو بعده.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست