responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 84

حول عدم كون الفسخ بالعيب طلاقاً

(مسألة 7): الفسخ بالعيب ليس بطلاق؛ سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه إلّاتنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي.

ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل، ولا يعتبر فيه الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.

حول عدم كون الفسخ بالعيب طلاقاً

أقول: هذه المسألة إجماعية على إجمالها، وتوضيحها: أنّ الطلاق له شروط، وآثار؛ فمن شروطه الصيغة الخاصّة، وحضور العدلين، وكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه، ومن آثارها جواز الرجوع في الرجعي، والحاجة إلى المحلّل بعد الثلاث، والحرمة الأبدية بعد التسع، وحكم المهر، وعدم الخروج عن البيت في بعض الفروض ... إلى غير ذلك من الأحكام.

ولكن شيئاً من تلك الشروط والآثار ليست موجودة في الفسخ؛ فلا يحتاج إلى صيغة الطلاق، ولا حضور العدلين، ولا طهر لم يواقعها فيه، كما إنّه ليس فيه رجوع، ولا حاجة إلى المحلّل عند الثلاث، ولا حرمة أبدية في التسع، ولا تنصيف المهر عند عدم الدخول إلّافي بعض الفروض فقط، ولا غير ذلك.

وقد أرسل الأصحاب هذه المسألة إرسال المسلّمات، وصرّح بعضهم فيها بالإجماع؛ قال في «الرياض»: «الفسخ فيه» أي العيب بأنواعه «ليس طلاقاً شرعياً إجماعاً ونصّاً؛ لوقوع التصريح به في الصحيح وغيره، فلا يعتبر فيه مايعتبر في الطلاق» [1].

وقال في «المسالك»: «لا شبهة أنّ هذا الفسخ وغيره، ليس بطلاق» [2].


[1]. رياض المسائل 10: 387.

[2]. مسالك الأفهام 8: 126.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست