responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 75

فيما يتعلّق بعنن الرجل‌

(مسألة 6): لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها، وإلّا كان لها الفسخ فوراً عرفياً، فإن لم تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضرّ كما مرّ، وإلّا سقط خيارها، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنّه ليس لها ذلك.

فيما يتعلّق بعنن الرجل‌

أقول: هذه المسألة- على إجمالها- مشهورة بين الأصحاب؛ حتّى ادّعي الإجماع عليها، ولها صور:

الصورة الاولى: أن تصبر المرأة على عنن الزوج، وحينئذٍ يكون العقد لازماً، ولا يبقى مجال للفسخ؛ لكونها أسقطت حقّها في الخيار.

الصورة الثانية: أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجّلها سنة كاملة لإصلاح‌أمر الزوج، فإن صلح‌حاله وقدرعلى المواقعة فهو وإلّا فللزوجة الخيار، قال في «الرياض»: «وإن لم تصبر بل رفعت أمرها إلى الحاكم، أجّلها سنة ابتداؤها من حين الترافع، بلاخلاف»، ثمّ استدلّ على هذا الحكم بالروايات الآتية.

ثمّ قال: «مضافاً إلى الإجماعات المحكية في كلام جماعة فيه، خلافاً للإسكافي في الموضعين، فنفى التأجيل، وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد» [1].

والظاهر أنّ مراده من الموضعين هو التأجيل، وتنصيف المهر.

ويظهر من صاحب «الجواهر» هذا أيضاً، حيث نفى الخلاف عن هذا الحكم حتّى إذا كان العنن حادثاً بعد العقد، وجعل خلاف الإسكافي في خصوص ما إذاكان‌


[1]. رياض المسائل 10: 396.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست