responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 73

حول ثبوت العنن بالبيّنة

ذهب الماتن قدس سره إلى ثبوت العنن بالبيّنة على الأقوى، وقد وقع الكلام بين الأعلام في أنّه كيف تقام البيّنة على مثل هذا العيب الذي لا تراه إلّاالزوجة؟! بل هي أيضاً لا تراه؛ لأنّ عدم القدرة على الوطء بالنسبة إلى امرأة واحدة، لايكون دليلًا على العنن. بل صرّحوا بأنّ المراد منه عدم القدرة عليها وعلى غيرها.

و لذا قال في «الشرائع»: «إنّه لا يثبت العنن إلّابإقرار الزوج، أو البيّنة بإقراره، أو نكوله» [1].

وصرّح في «الجواهر» في شرحه: «بأنّه لا تسمع منها البيّنة على العنن نفسه؛ لكونه لايعلم إلّامن قبله، ضرورة كونه أعمّ من العجز عن وطء امرأة بخصوصها» [2].

ومن‌ هنا لا يمكن إثبات ذلك بشهادة أربع نسوة عادلات؛ إذا نكح أربع نسوة بنكاح دائم، أو منقطع؛ في زمان واحد، أو أزمنة متعدّدة، وشهدت كلّ واحدة عليها؛ غير زوجته الآن التي هي المدّعية. وهذا الفرض- على ندرته- غير كافٍ‌في إقامة البيّنة.

بل من هنا يسري الإشكال في اليمين المردودة على الزوجة؛ لأنّه لا طريق لها للعلم بالعنن حتّى تتمكّن من اليمين، فيبقى الإشكال في بعض الفروض؛ وهو ما إذا نكل الزوج عن اليمين بأنّه غير عنّين، فلا يقدر القاضي على الحكم بشي‌ء.

اللهمّ‌ إلّاأن يقال في أمثال المقام: يرجع إلى العلم الحاصل من القرائن، كالقرائن المذكورة في الروايات الدالّة على كشف أمير المؤمنين والإمام الصادق عليهما السلام هذا العيب ببعض القرائن، كالجلوس في الماء البارد، فإن استرخت آلته فهو عنّين، وإن تشنّج واجتمع فليس بعنّين‌ [3].


[1]. شرائع الإسلام 2: 265.

[2]. جواهر الكلام 30: 353.

[3]. وسائل الشيعة 21: 233، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب 15، الحديث 2- 5.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست