responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 70

ولكنّ المراد هنا من الفور هو الفورية العرفية، فلا ينافي التأخير للمشورة والسؤال. ولعلّ هذه الفورية لا تنافي تأخير يوم أو يومين.

حول ارتفاع الخيار بالجهل‌

حول ارتفاع الخيار بالجهل‌

هل يرتفع الخيار فوراً بجهل صاحب الخيار، أم لا؟

فيه تفصيل؛ فإنّ الجهل هنا على ثلاثة أقسام: فتارةً: يكون جهلًا بالحكم؛ أي نفس الخيار، واخرى: بالفورية، وهو أيضاً نوع من الجهل بالحكم، وثالثة: بالجهل بنفس العيب؛ وهو الموضوع. وقد ذكر الأوّلين في المتن، دون الأخير.

أقول: لا ينبغي الشكّ في بقاء الخيار عند الجهل بالموضوع؛ فإنّ الجاهل به لا يقدر على الأخذ به، وقد صرّح في روايات الباب ببقاء خيار الجاهل بالموضوع حتّى بعد الوطء؛ وإن كان للوطء حكمه من المهر وشبهه، كما سيأتي، فخياره باقٍ بعد علمه، فقد روى أبو الصباح- في الصحيح- قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة، فوجد بها قرناً ... إلى أن قال: قلت: فإن دخل بها؟ قال:

«إن علم بذلك قبل أن ينكحها ثمّ جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّابعد ما جامعها فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق» [1].

ومثلها ما رواه الحسن بن صالح‌ [2]، ولكن سند الرواية ضعيف بالحسن بن صالح.

وتدلّ روايات اخرى على جواز ردّها بعد الدخول على الرغم من عدم التصريح فيها بالجهل؛ فإنّه لابدّ من حملها عليه، مثل ما رواه الحلبي- في الصحيح- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«إنّما يردّ النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل».

قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال:

«المهر لها بما استحلّ‌


[1]. وسائل الشيعة 21: 214، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب 3، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 21: 215، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب 3، الحديث 3.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست