responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 67

حول فورية خيار الفسخ‌

(مسألة 4): خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم، الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل والفورية عذر، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر.

حول فورية خيار الفسخ‌

أقول: المشهور بين فقهائنا وفقهاء العامّة، أنّ الخيار في باب العيوب هنا على الفور؛ قال في «المسالك»: «ظاهر الأصحاب الاتّفاق على كون هذا الخيار على الفور، ولأنّ الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلّط على الفسخ، وهو يحصل بذلك، فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به. وليس لهم في ذلك نصّ بخصوصه» [1].

وقال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»: «هذا الخيار على الفور عندنا، وكذا الخيار في التدليس على الفور، فلو أخّر من إليه الفسخ عالماً مختاراً، بطل على الفور خياره؛ لفوات الفورية ... ولو جهل ثبوت الخيار فأصحّ القولين بقاء الخيار ...

بخلاف ما لو علم الثبوت، وجهل الفورية، فإنّ الخيار يبطل بالتأخير» [2].

وقال‌النووي‌في «المجموع»: «الخيارفي‌هذه العيوب يكون‌على‌الفور، كخيار العيب في البيوع، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، كما في «الروضة» [3].

ولكن مع ذلك فقد ذكر ابن قدامة في «المغني» ما لفظه: «وخيار العيب ثابت على التراخي؛ لا يسقط ما لم يوجد منه ما يدلّ على الرضا ... وذكر القاضي: أنّه على الفور، وهو مذهب الشافعي» [4].


[1]. مسالك الأفهام 8: 126.

[2]. جامع المقاصد 13: 249.

[3]. المجموع 16: 272.

[4]. المغني، ابن قدامة 7: 584.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست