responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 64

عدم كون الجذام والبرص من عيوب الرجل‌

(مسألة 3): ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأةعلى الأقوى.

عدم كون الجذام والبرص من عيوب الرجل‌

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، ولكنّ المحكيّ عن القاضي في «المهذّب»: أنّه جعل الجذام والبرص والعمى، من عيوب الرجل أيضاً [1].

وعن ابن الجنيد جواز الفسخ بهذه الثلاثة، وبالعرج، والزنا، فتكون خمسة.

وعن جماعة من المتأخّرين متابعتهما في الجذام والبرص‌ [2].

وعن العلّامة قدس سره في «القواعد» [3]: «ولو قيل بأنّ للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن؛ لوجوب التحرّز من الضرر، فإنّه عليه السلام قال:

«فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد» [4].

وقال في «جامع المقاصد»: «وهو ظاهر اختيار المصنّف في «المختلف» حيث قال: وكلام ابن البرّاج حسن لا بأس به» [5].

وفي «كشف اللثام»: «ولو قيل بأنّ للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل- كما هو صريح «المهذّب» وظاهر أبي عليّ- أمكن؛ لوجوب التحرّز من الضرر، وضرر العدوى هنا مخوف طبّاً، وعادةً، وشرعاً؛ فإنّه عليه السلام قال:

«فرّ من المجذوم فرارك من الأسد»

وهي أولى بإثبات الخيار منه؛ فإنّ بيده الطلاق» [6].


[1]. المهذّب 2: 231.

[2]. جواهر الكلام 30: 330.

[3]. قواعد الأحكام 3: 68.

[4]. وسائل الشيعة 12: 49، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 28، الحديث 2.

[5]. جامع المقاصد 13: 268.

[6]. كشف اللثام 7: 378.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست