وقال في «جامع المقاصد»: «وهو ظاهر اختيار المصنّف في «المختلف» حيث قال:
وكلام ابن البرّاج حسن لا بأس به» [5].
وفي «كشف اللثام»: «ولو قيل بأنّ للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل- كما هو صريح
«المهذّب» وظاهر أبي عليّ- أمكن؛ لوجوب التحرّز من الضرر، وضرر العدوى هنا مخوف
طبّاً، وعادةً، وشرعاً؛ فإنّه عليه السلام قال:
«فرّ من المجذوم فرارك من الأسد»
وهي أولى بإثبات الخيار منه؛ فإنّ بيده الطلاق» [6].