responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 603

(مسألة 16): لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها، اجبر على بيعها، أو الإنفاق عليها، أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد اللحم بذبحها.

حكم امتناع المالك من الإنفاق على البهيمة

أقول: التخيير بين الامور الثلاثة، ممّا صرّح به غير واحد من الأصحاب‌ [1]، وليس عليه دليل خاصّ، بل هو مقتضى القواعد؛ فإنّه إذا قلنا بوجوب الإنفاق عليها وامتنع المالك منه، أجبره الحاكم؛ فإنّه وليّ الممتنع.

ولكن لا يمكن إجباره على خصوص الإنفاق؛ لجواز بيعها، وكذلك ذبحها لو كانت من الحيوانات التي تذبح وينتفع بلحومها، أو جلودها، أو شبه ذلك، ولاينحصر الانتفاع باللحم، كما في المتن. نعم لو لم يمكن بعض هذه الثلاثة، وجب الباقي.

ثمّ إنّه يأتي الكلام السابق في تعزير الممتنع؛ لو كان هو الطريق إلى العمل بما يجب عليه.

***


[1]. راجع المبسوط 6: 47؛ شرائع الإسلام 2: 575؛ جواهر الكلام 31: 395.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست